تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

251

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل في الباب المتقدم ح 5 و 6 . ( 2 ) كما في الجواهر ج 6 ص 339 . ( 3 ) سواء أريد نزع الفضة من السرج أو اللجام أو نزع السرج أو اللجام من المركوب . ( 4 ) لا يخفى : ان ظاهر الصحيحة هو الفرق بين المموّه ( اى المطلي ) والمفضّض ، أي ان كان السرج أو اللجام مطليا بماء الفضة الغير المقدور على نزعه ، لأنه ملطخ به فلا بأس ، وإلا أي إذا لم يكن مموّها بان كان فيه نفس الفضة - كما هو مفروض السؤال - بحيث كان قادرا على نزعه من السرج أو اللجام فلا يركب به فتكون الرواية دالة على الفرق بين المموّه بماء الفضة ، والمرصّع بقطع الفضة فيجوز الركوب في الأول دون الثاني ، وشأن الأول أنه لا يمكن نزعه بخلاف الثاني ، فإن عين الفضة قابلة للنزع ، إلا أنه مع ذلك لم يعمل بها .